responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 682

أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم مذاهبهم، و ان استندت في الأصل إلى الاحاد من الضعفاء و المجاهيل.

فروع الأول: قال الشيخ: إذا وطئها «نائمة أو مكرهة» لم تفطر

، و عليه كفارتان، و نحن نساعده على المكرهة وقوفا عند ما ادعوه من إجماع الإمامية، أما النائمة:

فلأن في الإكراه نوعا من تهجم، ليس موجودا في النائمة، و لان ذلك ثبت على خلاف الأصل، فلا يلزم من ثبوت الحكم هناك، لوجود الدلالة بثبوته هنا مع عدمها.

قال الشيخ: و لو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتى أمكنته من نفسها، فقد أفطرت لدفعها عن نفسها بفعلها التمكين، و لزمها القضاء دون الكفارة، لقولهم «لا كفارة على المكرهة» و نحن نقول: و لا قضاء، لقوله (عليه السلام) «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [1] و لأنا لا نسلّم انها تفطر مع الإكراه.

و قوله: رفعت عن نفسها الضرر بالإفطار، فصارت كالمريض، قلنا: هذا قياس و هو متروك عندنا، ثمَّ الفرق ان المريض سقط فرض الصوم عنه الى القضاء، عملا بالدليل، و ليس كذلك موضع النزاع.

و لو «زنا» بها فعليه كفارة، و على رواية أخرى ثلاث كفارات، و هل يتحمل عنها الكفارة لو طاوعته، الأشبه لا، لاختصاص الحكم بالوطئ المحلل، و قال بعض فقهائنا: يتحمل مع إكراهها، لأن الزنا أغلظ حكما، و ليس بوجه، لأنه قياس مع وجود الفرق، فإن الكفارة لتكفير الذنب، و قد تغلّظ الذنب، فلا يؤثر الكفارة في عقابه تخفيفا، و لا سقوطا، فلا يثبت الحكم في موضع النزاع.

الثالث: من يصح منه الصوم

يعتبر في الرجل «العقل» لان التكليف يسقط


[1] سنن ابن ماجه كتاب الطلاق باب 16.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست