responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 670

لعدم الدلالة على القضاء، كما ذكره في الكفارة.

الثالث: من «أمنى» بالملاعبة و الملامسة أو «استمنى» و لو بيده، لزمه الكفارة،

و به قال مالك، و قال الشافعي و أبو حنيفة: يقضي و لا يكفر، اقتصارا بالكفارة على موردها.

لنا: انه أجنب مختارا متعمدا، فكان كالمجامع، و لأنه أفرط بإنزاله عمدا، فلزمته الكفارة، لما روي «ان رجلا أفطر فأمره النبي (صلى اللّه عليه و آله) بالكفارة» [1] و يؤيد ذلك:

ما روي من طريق أهل البيت (عليهم السلام)، منها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في رمضان حتى ينزل قال (عليه السلام) عليه مثل ما على الذي يجامع» [2] و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق قال (عليه السلام) يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة» [3].

مسئلة: و لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى، لم يفسد صومه

، و لا قضاء عليه، سواء نظر الى محللة أو محرمة، و قال أبو الصلاح: لو أصغى فأمنى قضاء، و فرق الشيخ في الظاهر بين نظر المحرمة و المحللة، و فرقه غير وارد.

مسئلة: و في وجوب الكفارة «بإيصال الغبار» الى الحلق و الدقيق روايتان إحداهما: القضاء و الكفارة

، و به قال الشيخ في الخلاف و المبسوط، و لعل مستنده رواية سليمان الجعفري قال «سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه الغبار فعليه


[1] سنن ابى داود كتاب الصوم باب 37.

[2] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 4 ح 1 ص 25 (رواه عن عبد الرحمن عن ابى عبد اللّه «ع»).

[3] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 4 ح 5 ص 26.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست