responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 669

حنيفة: لا كفارة، و عليه القضاء، لأنه وطئ لا يتعلق به حد، فلا يتعلق به كفارة.

و لنا: انه وطئ مقصود، فيجب به الكفارة، و لأنه فرج، فيجب به الغسل و الكفارة، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر من قال وقفت على أهله: بالكفارة، و لم يستفصله فيحل على الوطي مطلقا، و قول أبي حنيفة لا يتعلق به حد، نمنعه. ثمَّ لو سلمنا انه لا يتعلق به، لمنعنا ملازمة ذلك، لعدم الكفارة كما في الأصل عندنا و عنده.

فروع

الأول: لو وطئ «غلاما» فأنزل لزمه الكفارة على ما تقرره

، و ان لم ينزل ففي وجوب الكفارة تردد، قال الشيخ: يلزمه الكفارة، مستدلا بإجماع الفرقة، و بمثل فتواه قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يلزمه القضاء حسب وجه ما قاله الشيخ:

انه وطئ متعمدا يصير الإنسان به جنبا فتجب به الكفارة، و لأنه جماع في فرج، فيجب به الكفارة، كما تجب في المرأة.

و هذه الاحتجاجات لا تيسر على مذهبنا، إذ حاصلها قياس، و هو متروك عندنا لكن علم الهدى ادعى «إجماع الإمامية» على وجوب الغسل به على الواطئ و الموطوء، فبتقدير تحقق ما ادعاه، يجب القول بفساد الصوم، و يلزم من إفطاره بالوطئ متعمدا الكفارة.

الثاني: ان وطئ «بهيمة» فأنزل فسد صومه

، و عليه القضاء و الكفارة، بما سنبين، و ان لم ينزل قال الشيخ: لا نص فيه، و يجب القول بالقضاء لأنه مجمع عليه، دون الكفارة و الغسل، إذ لا دلالة على أحدهما، و قال في المبسوط: عليه القضاء و الكفارة، و قال أبو حنيفة: لا غسل و لا حد و لا كفارة، و كذا لو وطئ «الطفل الصغيرة» و قال الشافعي و أصحابه: فيها قولان أحدهما: عليه الحد و الكفارة، و الثاني:

لا حد، و في الكفارة قولان، و لقائل أن يسقط القضاء أيضا على قوله بعدم الغسل،

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست