اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 67
لنا قوله تعالى وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْقٰائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ[1] و لان الاستقبال ليس إلى البنية بل الى جهتها، و الى كل جزء منها، و الا لبطلت صلاة من صلى على الجبل، أو في مكان مستقل، أو استقبل طرف ركن منها بحيث لا يوازيه منها الا عرض جسده، و لأن البنية لو زالت لكانت الصلاة الى موضعها و الى كل جزء منه، و احتج بإجماع الفرقة، و بأن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فيكون القبلة جملتها لا غير، فالمصلي في وسطها غير مستقبل جملتها، و بما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «لا يصلي المكتوبة في الكعبة» [2].
الجواب: أما الإجماع على الكراهية فمسلّم، و لكن كراهيته لا تتضمن تحريما و البحث ليس فيه، و أما ان القبلة جملتها فلا نسلّم، بل و كل جزء منها، فإن المصلي لو وقف على طرف ركن من أركانها بحيث يكون مستندا ببدنه تلك لكان مستقبلا و ان لم يكن مستقبلها، على أن استقبالها بأجمعها مستحيل، فإن المصلي بإزائها لا يحاذيه منها الا قدر بدنه، و الباقي خارج عن مقابلته.
و أما خبر محمد فمحمول على الكراهية، لأنه لا ينهض أن يكون حجة بانفراده في التحريم، أما حال الضرورة فلا بأس بصلاة المكتوبة فيها، و هو إجماع العلماء، و كذا لا بأس بالنوافل، بل هي مستحبة، و هو اتفاق أيضا عدا محمد بن جرير، و إذا تقرر ما ذكرناه، فمن صلى وسطها استقبل أي جدرانها شاء، و هو اتفاق العلماء.
فرع قال في الخلاف: إذا استهدم البيت صلى الى موضعه
، و لو صلى جوف العرصة، أبقى بين يديه شيئا و لو صلى الى طرفها و ليس بين يديه منها شيء لم يصح