responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 66

لازم لمن أوجب استقبال جهتها لان لكل مصل جهة، و الكعبة لا تكون في الجهات كلها، و لا كذلك التوجه الى الحرم لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها الى جزء منه، و ربما رواه مكحول، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «الكعبة قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرم، و الحرم قبلة لأهل الدنيا» [1] و مثله روى أبو الوليد، عن جعفر بن محمد، و بمعناه روى الحجال عن بعض رجاله، أن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [2] و في رواية المفضل بن عمر في بيان علة التحرف عن القبلة إلى اليسار إيماء الى ذلك [3].

و الجواب اما الإجماع فلم يتحققه لوجود الخلاف من جماعة من أعيان فضلائنا، و احتمال المشارك لهم في الفتوى، و لا نسلّم ان المحذور يلزم في استقبال الجهة كما يلزم في عين الكعبة، لأنا نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة، لا نفس البنية و ذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كل مصل، على أن الإلزام في الكعبة لازم في الحرم و ان كان طويلا.

و أما الاخبار فسند الأول ضعيف، و الثاني كذلك، و المعروف منه زيدي، و رواية الحجال مرسلة، و المفضل بن عمر مطعون فيه، قال النجاشي: هو فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به.

مسئلة: لو صلى في الكعبة استقبل أي جدرانها شاء

، و قد اختلف قول الشيخ (ره) في صلاة الفريضة جوف الكعبة، فقال في النهاية، و المبسوط، و الجمل، و الاستبصار، بالكراهية، و في الخلاف لا يجوز اختيارا، و كذا حكي عن مالك، و قوله الأول أظهر.


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 10 (الا انها رواها عن ابن عباس).

[2] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 3 ح 1.

[3] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 4 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست