اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 65
فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ[1] و قوله (عليه السلام) «ان كان الخوف أشد فصلّوا مستقبليها و مستدبريها» [2] و رخص في النافلة.
مسئلة: القبلة هي الكعبة مع الإمكان، و الا جهتها
و هو قول علم الهدى في المصباح و الجمل، و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف: الكعبة قبلة أهل المسجد، و قبلة أهل الحرم، و الحرم قبلة من كان خارجا عنه. و قال بعض الشافعية:
القبلة عين الكعبة على التقديرات لما رواه أسامة بن زيد «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) صلى قبّل الكعبة و قال: هذه القبلة» [3]. لنا إجماع العلماء على وجوب استقبالها لمن هو مشاهد لها، و خبر أسامة الذي رويناه.
و من طريق الأصحاب ما روي عن أحدهم «ان بني عبد الأشهل أتوا و هم في الصلاة و قد صلوا ركعتين الى بيت المقدس فقيل ان نبيّكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء الى مكان الرجال و الرجال الى مكان النساء و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى القبلتين فلذلك سمي مسجد القبلتين» [4].
و أما ان الاستقبال إلى الجبهة لمن بعد، و جهل عين الكعبة، فلقوله تعالى وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[5] و لان تكليف اصابة العين يستلزم إبطال صلاة النصف المتطاول في السمت المستقيم، و إبطال صلاة العراقي، و الخراساني لبعد ما بينهما و قبلتهما واحدة، إذ لا يمكن كل واحد منهما محاذاة عين الكعبة.
و احتج الشيخ لقوله بإجماع الفرقة، و بأن المحذور في استقبال عين الكعبة