اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 64
زيادات
الاولى: قال في المبسوط: معرفة الوقت واجبة
لئلا يصلي في غير الوقت.
الثانية: قال إذا أستر الشمس غيم و تحقق الزوال بادر ليدرك فضيلة الوقت،
و لو غلب على ظنه مضى وقت النوافل بدأ بالفريضة و قضى النافلة.
الثالثة: قال: الاعمى يقلد غيره في دخول الوقت،
فان انكشف انه صلى قبل الوقت أعاد، و لو تبيّن انهما بعده كان جائزا، و لا يجوز مع سلامة الحاسة تقليد الغير، و يستظهر إذا لم يكن له معرفة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت.
الرابعة: قال: يكره تسمية العشاء بالعتمة، و كذا تسمية الصبح بالفجر،
قلت:
لعله استند الى ما روي «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء فإنهم يعتمون بالإبل» [1].
المقدمة الثالثة [في القبلة]
استقبال القبلة في الصلاة الواجبة واجب و شرط و هو إجماع العلماء كافة، و لقوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[2] و الشطر النحو، و الجهة، قال لقيط:
لقد أظلّكم من شطر ثغركم * * * هول له ظلم تغشاكم قطعا
و يسقط اشتراطا في شدّة الخوف لعدم التمكن، و لقوله تعالى