responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 64

زيادات

الاولى: قال في المبسوط: معرفة الوقت واجبة

لئلا يصلي في غير الوقت.

الثانية: قال إذا أستر الشمس غيم و تحقق الزوال بادر ليدرك فضيلة الوقت،

و لو غلب على ظنه مضى وقت النوافل بدأ بالفريضة و قضى النافلة.

الثالثة: قال: الاعمى يقلد غيره في دخول الوقت،

فان انكشف انه صلى قبل الوقت أعاد، و لو تبيّن انهما بعده كان جائزا، و لا يجوز مع سلامة الحاسة تقليد الغير، و يستظهر إذا لم يكن له معرفة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت.

الرابعة: قال: يكره تسمية العشاء بالعتمة، و كذا تسمية الصبح بالفجر،

قلت:

لعله استند الى ما روي «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء فإنهم يعتمون بالإبل» [1].

المقدمة الثالثة [في القبلة]

استقبال القبلة في الصلاة الواجبة واجب و شرط و هو إجماع العلماء كافة، و لقوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [2] و الشطر النحو، و الجهة، قال لقيط:

لقد أظلّكم من شطر ثغركم * * * هول له ظلم تغشاكم قطعا

و يسقط اشتراطا في شدّة الخوف لعدم التمكن، و لقوله تعالى


[1] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الصلاة باب 13 ص 230.

[2] سورة البقرة: 150.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست