responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 636

نفس منه» [1]، و لما روي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و سأله بعض تجار فارس الاذن في الخمس فقال: «لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه ان الخمس عوننا على ديننا و عيالنا و موالينا فلا تزووه عنا فإن إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و ما يمهدون ليوم فاقتكم و المسلم من يفي للّه بما عاهد و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب» [2].

و قال لآخرين «و قد سألوه أن يجعلهم من الخمس ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم و تزوون عنا حقا جعله اللّه لنا لا نجعل أحدا منكم في حل» [3] و عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: «يثب أحدهم على أموال آل محمد (صلى اللّه عليه و آله) و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها- ثمَّ يقول- اجعلني في حل و اللّه ليسألنهم اللّه عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا» [4].

الرابعة: و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح

، و به قال المفيد في المقنعة، و ألحق الشيخ المساكين و المتاجر. أما المناكح فلأنها مصلحة عامة يعسر التفصي منها فوجب في نظرهم (عليهم السلام) الاذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم لا بمعنى ان الواطئ يطأ الحصة المختصة بالإباحة، بل لأن الذي يجب عليه الخمس يجوز أن يخرج القيمة فكان الثابت في الذمة هو قدر قيمة الحصة، فإذا عفى الامام ملك الحصة مالك الأمة و وطئ بالملك التام.

و يدل على ذلك روايات، منها: رواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «ان أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي و قد طيّبنا


[1] الوسائل ج 19 أبواب القصاص في النفس باب 1 ح 3 (مع تفاوت يسير).

[2] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 3 ح 2.

[3] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 3 ح 3.

[4] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 3 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست