اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 623
نعم هو من باب الأرباح و الفوائد التي تعتبر فيها مئونة السنة.
الرابع: أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات
. قال كثير من الأصحاب: فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي. و قال ابن أبي عقيل: و قد قيل الخمس في الأموال كلها، حتى على الخياط، و النجار، و غلة الدار، و البستان، و الصانع في كسب يده، لان ذلك افادة من اللّه و غنيمة.
و قال ابن الجنيد: فاما ما استفيد من ميراث، أو كد بدن، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه، لاختلاف الرواية في ذلك، و لان لفظ فرضه محتمل هذا المعنى، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.
و قال أبو الصلاح الحلبي: الميراث و الهدية و الهبة فيه الخمس. و أنكر قوله بعض المتأخرين. و أطبق الجمهور على إنكار ذلك كله.
لنا قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ[1] و الغنيمة اسم للفائدة و كما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد، و يدل على ذلك من طريق أهل البيت (عليهم السلام) روايات منها رواية محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني أخبرني الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع؟ فكتب بخطه:
و في رواية علي بن مهزيار: و قد اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله؟ فكتب و قرأه علي ابن مهزيار «عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» [3]، و في رواية