responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 622

انه قال: «ليس في العنبر شيء انما هو شيء ألقاه البحر» [1] و لأنه لو كان فيه شيء لنقل فيه سنة.

لنا ان الذي يخرج منه يخرج من معدن، فيجب فيه الخمس بما دل على وجوبه في المعادن البرية، و يؤيد ذلك روايات عن أهل البيت (عليهم السلام)، منها رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن العنبر و غوص اللؤلؤ؟ قال: عليه الخمس» [2] و في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ قال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» [3].

و قول ابن عباس لا حجة فيه، لاحتمال أن يكون قاله اجتهادا.

و قولهم: لو كان فيه شيء لنقل فيه سنة قلنا: تواترا أو آحادا و الأول ممنوع و الا لبطل كثير من الاحكام، و الثاني مسلّم و قد نقل عن فضلاء أهل البيت (عليهم السلام) و على من وجد الركاز إظهاره، و به قال الشافعي.

و عن أبي حنيفة هو بالخيار بين كتمانه و لا شيء عليه، و بين إظهاره، و إخراج خمسه. لنا قوله (عليه السلام) «و في الركاز الخمس» [4] فيجب إظهاره و إخراج الحق منه لأنه حق لغيره فيجب دفعه اليه.

فرع قال الشيخ: ما يصاد منه من الحيوان لا خمس فيه

، و ما يخرج من الغوص، أو يؤخذ قفا فيه الخمس. و الأقرب ان الحيوان ليس من باب الغوص كيف أخرج،


[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 146.

[2] الوسائل ج 6 أبواب ما يجب فيه الخمس باب 7 ح 1.

[3] الوسائل ج 6 أبواب ما يجب فيه الخمس باب 7 ح 2.

[4] سنن ابن ماجه ج 2 ص 839 الباب 4 من كتاب اللقطة.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست