اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 600
و من بعضه حر، ففطرته عليه و على مولاه ان ملك بالحرية ما تجب معه الفطرة و الا فعلى مولاه حصة الرق. و قال الشافعي و أحمد: فطرته عليهما. و قال مالك:
على الحر بحصته و ليس على العبد شيء. لنا انه من يصح تناول الخطاب له و قد ملك ما تجب معه الزكاة فتجب عليه بحصته و على المولى حصة الرق كما لو كان لاثنين.
مسئلة: لو كان عبد بين اثنين فزكاته عليهما
، و به قال الشافعي و أحمد. و قال أبو حنيفة: لا فطرة عليهما لان كل واحد منهما ليس له عليه ولاية كاملة فكان كالمكاتب و لان من لا يلزمه جميع الفطرة لا يلزمه بعضها كالوصي.
لنا: ما رووه عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الصدقة على كل حر و عبد ممن يمونون [1] و مئونته عليهما [فطرته عليهما]. و كذلك لو ملكا عبيدا أو ملك جماعة عبدا أو عبيدا مشاعا. و حجة أبي حنيفة ضعيفة، لأنه لا معنى لاشتراط الولاية مع وجود النص، و كذا قوله من لا تلزمه الفطرة لا يلزمه بعضها دعوى مجردة، و قياسه على الوصي بعيد لأنه بجامع سلبي.
فرع يجوز أن يتفقا في جنس الإخراج و ان يختلفا
. و قال الشافعي يخرجان من غالب قوت البلد. و سنبين ان ذلك غير واجب.
مسئلة: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته،
و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و قال أبو حنيفة: لا يتحمل بالزوجية، لما روي عن ابن عمر:
«فرض النبي (صلى اللّه عليه و آله) الفطرة على كل مسلم» [2]، و إذا وجبت عليها لم يتحملها الزوج