responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 599

لنا: عموم الأحاديث، منها ما رووه عن ابن عمر قال [1]: أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بصدقة الفطرة عن الصغير و الكبير و الحر و العبد ممن يمونون، و نحن نتكلم على تقدير المؤنة.

السابع: يلزمه فطرة عبده المدبر و المكاتب المشروط عليه

لان ملكه مستقر فهو كغيره، و ان كان مطلقا لم يتحرر منه شيء، فكذلك و ان تحرر منه لزمه فطرته ان انفرد بمؤنته و ان أنفق من كسبه فعليه بحساب ما بقي منه و يسقط بقدر ما تحرر، قاله الشيخ في الخلاف و المبسوط، لأنه ليس حرا.

و الأقرب أنها عليهما بالحصة ان ملك بالحرية لما تجب معه الفطرة. و قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد: لا يلزم المولى لأنه ليس من عياله لسقوط نفقته، و لا يلزمه فطرة نفسه لان ملكه ليس تاما. و قال مالك: يلزم المولى فطرته لأنه رق ما بقي عليه درهم فهو كسائر عبيده.

لنا انه رق ما بقي منه فيجب فطرته على المولى كالقن، و لان ما في يده ملك لمولاه، و انما منع بسبب الكتابة فلم يخرج عمن يمونه المولى. و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه و رقيق امرأته و كذا يؤدي الزكاة عن عبد مكاتبه» [2].

و قال الشافعي: لا تجب عليه فطرته، لأنه ليس من عياله و لا على المكاتب لان ملكه ليس تاما. و قال أحمد: تجب زكاته في مال المكاتب، لأن مئونته عليه، و بمثل ذلك رواية عن أهل البيت (عليهم السلام) رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:

«الفطرة عليه» [3]. لنا انه ملك للمولى كما هو مالك لمولاه فتلزمه فطرته.


[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 164.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 5 ح 9.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الفطرة باب 17 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست