اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 584
لنا ان الأوساخ كلمة ذم لمن تضاف اليه فلا يكون بنو هاشم مرادين بها فلا يكون زكاتهم أوساخا، فلا تحرم على مثلهم، و يؤيد ذلك ما رواه جماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) منهم إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألته عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي: قال: «الزكاة» قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال:
«نعم» [1] و منهم جميل بن دراج عنه (عليه السلام) قلت: تحل لمواليهم؟ قال: «تحل لمواليهم و لا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض» [2] و مثله روي زرارة [3] عنه (عليه السلام).
الثانية: لا تحرم عليهم المندوبة
، و به قال أبو حنيفة و أكثر العلماء و عن الشافعي و أحمد روايتان، إحديهما المنع، لعموم قوله (عليه السلام) «لا تحل لنا الصدقة» [4].
و لنا الاتفاق على جواز الوقف عليهم، و الوقف صدقة و معروف، و قد قال (عليه السلام) «كل معروف صدقة» [5]، و ما رويناه أمام هذه، و يؤكد ذلك ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: أ تحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: «انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فاما غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك لما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة» [6].
الثالثة: و هل تحرم المندوبة على النبي (صلى اللّه عليه و آله)؟ قال علمائنا: لا تحرم
و على ذلك أكثر أهل العلم، و للشافعي و أحمد قولان، أحدهما التحريم، لما روي انه كان يقبل الهدية و لا يقبل الصدقة و قال: اني لأجد التمرة ساقطة فلا آكلها أخشى أن يكون
[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 32 ح 5.
[2] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 34 ح 4.
[3] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 34 ح 5.
[4] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 29 ح 6.