responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 582

و الولد» [1].

و من لا تجب النفقة عليه من الأقارب يجوز دفع الزكاة إليه بل صرفها إليهم أفضل من الأجانب.

فروع

الأول: أن ينتصف من تجب نفقته بصفة غير صفة الفقر و المسكنة، جاز أن يعطوا من سهم تلك الصفة

، مثل أن يكون أحدهم عاملا، أو غازيا، أو من أبناء السبيل، فيدفع اليه بقدر حاجته الزائد عن نفقة نفسه لأنها واجبة على غيره و كذا لو كان مكاتبا جاز أن يعطيه المولى من زكاته ما يغنيه و عليه فك رقبة. و قال أبو حنيفة:

لا يعطيه المولى لان ما يعطيه يكون ملكا له، فلا يكون إخراجا صحيحا، و به قال ابن الجنيد.

و لنا التمسك بإطلاق الآية و تعليله ضعيف لأن الكتابة قطعت المولى عن المكاتب فكان ما يدفعه ككسبه.

الثاني: لا يعطي الزوجة من سهم الفقراء و المسكنة

مطيعة كانت أم عاصية إجماعا لتمكنها من النفقة و لو سافرت بإذنه لم تجب عليها نفقة الحضر و احتسب الزائد من سهم أبناء السبيل، و لو كان سفرها بغير اذنه سقطت نفقة الحضر و لم يعطها لسفرها من سهم أبناء السبيل، لأنها عاصية.

الثالث: لو كانت الزوجة مكاتبة، جاز أن يعطيها من سهم الرقاب

، لان ذلك ليس بلازم له، و كذا لو ركبها دين أعطيت من سهم الغارمين.

الرابع: يجوز أن تدفع زكاتها الى زوجها

، و به قال الشافعي، و منع أبو حنيفة و عن أحمد روايتان، إحديهما المنع لأنه أحد الزوجين فلم يجز دفع زكاتها


[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 13 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست