و من لا تجب النفقة عليه من الأقارب يجوز دفع الزكاة إليه بل صرفها إليهم أفضل من الأجانب.
فروع
الأول: أن ينتصف من تجب نفقته بصفة غير صفة الفقر و المسكنة، جاز أن يعطوا من سهم تلك الصفة
، مثل أن يكون أحدهم عاملا، أو غازيا، أو من أبناء السبيل، فيدفع اليه بقدر حاجته الزائد عن نفقة نفسه لأنها واجبة على غيره و كذا لو كان مكاتبا جاز أن يعطيه المولى من زكاته ما يغنيه و عليه فك رقبة. و قال أبو حنيفة:
لا يعطيه المولى لان ما يعطيه يكون ملكا له، فلا يكون إخراجا صحيحا، و به قال ابن الجنيد.
و لنا التمسك بإطلاق الآية و تعليله ضعيف لأن الكتابة قطعت المولى عن المكاتب فكان ما يدفعه ككسبه.
الثاني: لا يعطي الزوجة من سهم الفقراء و المسكنة
مطيعة كانت أم عاصية إجماعا لتمكنها من النفقة و لو سافرت بإذنه لم تجب عليها نفقة الحضر و احتسب الزائد من سهم أبناء السبيل، و لو كان سفرها بغير اذنه سقطت نفقة الحضر و لم يعطها لسفرها من سهم أبناء السبيل، لأنها عاصية.
الثالث: لو كانت الزوجة مكاتبة، جاز أن يعطيها من سهم الرقاب
، لان ذلك ليس بلازم له، و كذا لو ركبها دين أعطيت من سهم الغارمين.
الرابع: يجوز أن تدفع زكاتها الى زوجها
، و به قال الشافعي، و منع أبو حنيفة و عن أحمد روايتان، إحديهما المنع لأنه أحد الزوجين فلم يجز دفع زكاتها
[1] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 13 ح 2.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 582