responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 543

فروع

الأول: قال مالك لو ملك ما يقضي به الدين من غير النصاب لم يمنع الوجوب

سواء كانت أموال الزكاة من جنس الدين أو غيره كمن منعه مائتا درهم و عليه مثلها، و له عروض يجعل الدين في العروض و تجب الزكاة في المائتين. و قال أبو حنيفة:

يصرف الدين الى جنسه و سقط الزكاة ثمَّ تجب الزكاة في العروض إذا كانت للتجارة و الا فلا شيء فيها، لان الدين يقضى من جنسه مع التشاح فيكون فيما جانسه.

الثاني: لو كان له مائتان فنذر الصدقة بمائة منها، سقطت الزكاة

، و للشافعي على القول بأن الدين لا يمنع وجهان: أحدهما: النذر يمنع، و الأخر: لا يمنعن و يخرج خمسة دراهم و يتصدق بمائة. و قال محمد بن الحسن: يخرج خمسة دراهم من كل مائة درهمان و نصف و يتصدق بسبعة و تسعين درهما و نصف.

لنا ان النذر يتعلق بالعين، فلا يصير ملك النصاب تاما.

الثالث: لو ملك مائتين و حال عليها الحول فتصدق بها، فان نوى الزكاة صح

، و ان لم ينو ضمن حصة الفقراء. و للشافعي قولان: أحدهما كما قلناه، و الثاني تقع الخمسة عن الفرض و الباقي عن النفل.

لنا ان الزكاة تفتقر إلى النية، فلا تصح من دونها.

الرابع: إذا استقرض ألفا و رهن بها ألفا، لزمه زكاة القرض

إذا بقي في يده حولا. و تردد الشيخ (ره) في زكاة الرهن على وجهين: أحدهما سقوط الزكاة، لأنه مال ممنوع منه، و الثاني لزوم الزكاة فيه أيضا، و هو الأصح، لأنه مال مملوك قادر على التصرف فيه فجرى مجرى المال الغائب في يد الوكيل.

الخامس: لو مات و عليه دين و له نخيل بقيمته، فهي باقية على حكم مال الميت

لم يملكها الوارث، فان مات بعد بلوغ ثمرتها حق الوجوب اجتمع فيها حق الديان و الزكاة، و ان بلغت بعد موته لم تجب الزكاة، لأن الوجوب سقط عنه بموته و لم

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست