responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 542

و به قال الشافعي في الجديد، و قال مالك: يمنع في الباطنية لا في الظاهرة. و قال أحمد: يمنع في الباطنية و في الظاهرة روايتان. و قال أبو حنيفة: يمنع إذا توجهت به المطالبة إلا في الحرث، لان العشر عنده ليس زكاة بل هو حق للأرض.

لنا الأخبار الدالة على وجوب الزكاة مطلقة، فيسقط اعتبار الدين، و لأن الشرائط المعتبرة في الزكاة موجودة مع الدين، فتجب الزكاة كما تجب مع عدمه و لأن سعاة النبي (صلى اللّه عليه و آله) كانوا يأخذون الزكاة من غير مسئلة عن الدين و لو منع لزمهم السؤال عنه.

و احتج المانعون بما رواه ابن عمر عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «إذا كان لرجل ألف درهم و عليه ألف درهم فلا زكاة عليه» و لقوله (عليه السلام) «أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم» [1] و من عليه دين يستغرق أمواله يعطى الزكاة فيكون فقيرا فلا تجب عليه الزكاة، و لان المدين محتاج الى قضاء دينه فكان صرف ماله الى قضاء دينه أولى من الصدقة به.

و الجواب عن الخبر انه واحد فيما يعم به البلوى، فلا يعمل به، لأن أكثر الصحابة لم ينفكوا من الديون فلو منع، لسقطت عنهم و لكان ذلك مستفيضا لا يختص بنقله الواحد، و قوله «أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم»، لا يدل على اختصاص الغني إلا بدليل الخطاب و هو متروك، على أن الزكاة قد يأخذها من وجبت عليه فلو كان عند الإنسان نصاب لا يقوم به مائتا درهم مثلا و قد حال عليهما الحول عنده فإنه يزكيها و يقبل الزكاة لمؤنة عياله، و كذا قد يقبل الفطرة من تجب عليه زكاة المال إذا كان النصاب لا يقوم بمؤنته.

و قوله المدين يحتاج الى قضاء دينه فلا يصرف ماله في الصدقة، قلنا لا نسلم ان ذلك مال له بل مال الفقراء و لا يقضي دينه بمال غيره.


[1] سنن البيهقي ج 7 كتاب الصدقات ص 8.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست