اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 532
في الخلاف: نعم و هو ما يخرج يوم الحصاد و الجذاذ من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة، و به قال الشافعي لقوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ[1]، و ليس المراد الزكاة لأنها لا تجب إتيانها إلا بعد التصفية و التذرية، فيكون ما وجب عليه عند الحصاد غيرها.
و ما روت فاطمة بنت قيس عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «في المال حق سوى الزكاة» [2]. و بما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ قالوا جميعا قال: «هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ» [3] و تردد علم الهدى رضي اللّه عنه في الوجوب و الوجه الاستحباب.
مسئلة: لا تجب الزكاة في شيء من الحب و التمر حتى يبلغ خمسة أوسق،
و الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و به قال الشافعي و أحمد و مالك. و قال أبو حنيفة: تجب الزكاة فيه و ان قل، لقوله (عليه السلام): «فيما سقت السماء العشر» [4] و لان الحول لا يعتبر فيه، فلا يعتبر النصاب.
لنا قوله (صلى اللّه عليه و آله): «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [5]، و خبرنا خاص فيكون العمل به أولى لقوله (صلى اللّه عليه و آله): «في الرقة ربع العشر» [6] و تخصيصه بقوله: «إذا بلغت الفضة مائتا درهم ففيها خمسة دراهم» [7]، فلا عبرة بقياسه، لأنه من غير جامع إذ