responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 531

مسئلة: لا يجبر الجنس بغير جنسه،

بمعنى انه لو كان معه دون النصاب لم يتمم بقيمة جنس آخر و لا بأجزائه. و اتفق الجمهور على أنه لا يتمم نصاب الغنم بغير جنسه. و اختلفوا فيما عداه. فقال أبو حنيفة: يضم الذهب إلى الفضة لأنها متفقة في كونها أثمانا و اروشا و قيما للمتلفات. و قال أحمد في إحدى الروايات: يضم الذهب إلى الفضة و الحنطة إلى الشعير و القطنيات، لأنها متفقة في الافتيات كما يضم العلس إلى الحنطة و هو المحكي عن مالك و ما ذهب أصحابنا إليه قال الشافعي.

لنا قوله (عليه السلام) «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» [1] و قوله «ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة» [2] و قوله (صلى اللّه عليه و آله) «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» [3] و يؤيد ذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل عنده مائة درهم و عشرة دنانير قال: «ان لم يفر بها فليس عليها زكاة» قلت: و لا يكسر الدنانير على الدراهم و لا الدراهم على الدنانير قال: لا [4]. و لأنها أموال مختلفة في القيم و الصفات فلا يضم بعضها الى بعض كالماشية.

و ما احتج به الخصم ضعيف، لأنا لا نسلّم ان تساويهما فيما عددوه يوجب ضم أحدهما إلى الأخر، و أما العلس و الحنطة فضمهما لاشتراكهما في الجنسية و كذا السلت و الشعير على قول من يرى ذلك.

[القول في زكاة الغلات]

أجمع فقهاء الإسلام على وجوب الزكاة في الغلات الأربع، الحنطة، و الشعير و الزبيب، و قد سلف بيان ذلك. و هل يجب فيها حق سوى الزكاة؟ قال الشيخ (ره)


[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 133.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 1 ح 5.

[3] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب الزكاة باب 6.

[4] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 5 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست