اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 53
مع الموجب.
و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و هي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و العصر و قال في القراءة حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ و صلاة العصر وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ»[1].
و احتج الشافعي بقوله وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ[2] و القنوت يختص بالصبح، و احتج أبو حنيفة، و أحمد بقوله (عليه السلام) يوم الأحزاب «شغلونا عن صلاة الوسطى» صلاة العصر، و احتج من قال: بالمغرب بأنها الوسطى من أول صلاة فرضت.
و الجواب عن حجة الشافعي انا لا نسلم ان القنوت يختص الدعاء، بل قد يطلق و يراد به الطاعة و السكون، سلمناه لكن لا نسلم اختصاص الصبح بالقنوت، لأن الذي نختاره عموم استحبابه في الصلاة، و لو سلمناه لم يكن دالا لأنا نسلم ان الأمر بالقيام حالة القنوت يستلزم الوسطى و ان اختص بالصبح.
و جواب ما ذكره أبو حنيفة الطعن في الرواية، فإن مالكا مع قرب عهده أطرحها ثمَّ هي معارضة بما رويناه، و الترجيح بأنها أشق الصلوات فعلا، لا يقاعها في الهاجرة في وقت ينازع الإنسان إلى النوم و الراحة، و ليس كذلك العصر فكانت بالتأكيد أولى.
و جواب من قال بالمغرب أن يقال: كما يحتمل أن يكون وسطى الصلوات يحتمل أن يكون وسط النهاريات، و ما ذكرناه من النقل يعطي أولوية ما ذكرناه.
مسئلة: وقت نافلة المغرب بعدها الى ذهاب الحمرة المغربية
، و هو مذهب علمائنا، و يدل عليه انه وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الإقبال على النافلة حسنا، و عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا تصلح للنافلة.
[1] الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها باب 2 ح 1.