responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 54

و يؤيد ذلك ما روى عمرو بن حريث، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) يصلي ثلاثا المغرب و أربعا بعدها» [1] و يدل على أن آخر وقتها ذهاب الحمرة ما روي من منع النافلة في وقت فريضة روى ذلك جماعة منهم محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع» [2].

مسئلة: و ركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء

، و عليه علماؤنا، لأنها نافلة للعشاء فتكون مقدرة بوقتها.

مسئلة: و وقت صلاة الليل بعد انتصافه، و كلما قرب من الفجر كان أفضل،

و عليه علماؤنا أجمع، و قال الشافعي: ان جزئ الليل أثلاثا كان الثلث الأوسط أفضل، لنا ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، و يقوم ثلثه، و ينام سدسه» [3] و عن عائشة «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ينام أول الليل و يحيي آخره» [4].

و من طريق الأصحاب عن فضيل، عن أحدهما كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة» [5] و عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا صلى العشاء الآخرة آوى الى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل» [6] و عن عبيدة النيسابوري قلت لأبي عبد اللّه: «يروى عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) ان في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب له فقال: ما بين نصف الليل


[1] صحيح مسلم ج 1 كتاب المساجد ح 627 ص 436.

[2] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 35 ح 3.

[3] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 160.

[4] صحيح مسلم ج 1 كتاب صلاة المسافرين ح 739 ص 510.

[5] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 43 ح 3.

[6] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 43 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست