اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 54
و يؤيد ذلك ما روى عمرو بن حريث، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) يصلي ثلاثا المغرب و أربعا بعدها» [1] و يدل على أن آخر وقتها ذهاب الحمرة ما روي من منع النافلة في وقت فريضة روى ذلك جماعة منهم محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع» [2].
مسئلة: و ركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء
، و عليه علماؤنا، لأنها نافلة للعشاء فتكون مقدرة بوقتها.
مسئلة: و وقت صلاة الليل بعد انتصافه، و كلما قرب من الفجر كان أفضل،
و عليه علماؤنا أجمع، و قال الشافعي: ان جزئ الليل أثلاثا كان الثلث الأوسط أفضل، لنا ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، و يقوم ثلثه، و ينام سدسه» [3] و عن عائشة «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ينام أول الليل و يحيي آخره» [4].
و من طريق الأصحاب عن فضيل، عن أحدهما كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة» [5] و عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا صلى العشاء الآخرة آوى الى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل» [6] و عن عبيدة النيسابوري قلت لأبي عبد اللّه: «يروى عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) ان في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب له فقال: ما بين نصف الليل