اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 51
زالت الشمس لم تسعك إلا سحبتك، ثمَّ لا تزال في وقت الظهر الى أن الظل يصير قامة و هو آخر الوقت ثمَّ لا تزال في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء قال صدقت» [1] و في رواية زرارة، عن عمر بن سعيد بن هلال، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر، و إذا صار مثليك فصل العصر» [2].
مسئلة: و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية
، و في هذا روايتان:
إحديهما: استتار القرص، و أومى إليه في المبسوط قال: إذا غابت عن العين علم غروبها قال: و من أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من المشرق و هو أحوط، رواه جماعة منهم عمر بن أبي نصر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا توارى القرص كان وقت الصلاة و أفطر» [3].
و روى إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يصلي المغرب حين تغرب الشمس حين يغيب حاجبها» [4] و في رواية حريز، عن أبي أسامة أو غيره قال: «صعدت مرة جبل أبي قبيس و الناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب و انما توارت بالجبل فأخبرت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال بئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو عادت و ليس على الناس أن يبحثوا» [5].
و الثانية: إذا ذهب الشفق المشرقي، و هو اختيار الشيخ في النهاية و عليه عمل الأصحاب، و رواه جماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) منهم محمد بن شريح «وقت المغرب