اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 50
و قد رد ذلك جماعة من الفضلاء فالذي رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: «تزول الشمس في نصف حزيران على نصف قدم، و في النصف من تموز، و أيار على قدم و نصف، و في النصف من آب، و نيسان على قدمين و نصف و في النصف من أيلول، و آذار على ثلاثة و نصف، و في النصف من تشرين الأول، و شباط على خمسة و نصف، و في النصف من تشرين الثاني، و كانون الأخر على سبعة و نصف، و في النصف من كانون الأول على تسعة و نصف» [1] و عندي في هذه الرواية توقف، لتضمنها نقصانا عما دل عليه الاعتبار.
و هل المعتبر بزيادة الظل قدر الشخص المنصوب؟ أو قدر الظل الأول؟ فيه قولان، قال الأكثرون: المعتبر قدر الشخص المنصوب.
و قال الشيخ في التهذيب «المعتبر قدر الفيء الأول لا قدر الشخص» و استدل بما رواه صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«سألته عما جاء في الحديث ان صلى الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين، و ذراعا و ذراعين، و قدما و قدمين، كيف هذا؟ و قد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم قال: انما قال: ظل القامة و لم يقل قامة الظل، فاذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة، و إذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين فهذا تفسير القامة و الذراع و الذراعين» [2] و هذه الرواية ضعيفة، لأن صالح بن سعيد مجهول، و الرواية مرسلة، و متنها مضطرب لا يدل على المطلوب، فالأولى الرجوع الى ما عليه الأكثر.
و يؤيده ما رواه يزيد بن خليفة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قلت: «ان عمر بن حنظلة أنبانا [أتانا] عنك بوقت فقال: إذا لا يكذب علينا قلت: ذكر انك قلت: إذا
[1] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 11 ح 3 (مع اختلاف).