responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 502

حنيفة يلحق بحكم الأمهات، و قال أحمد يجب فيه مطلقا و الوجه مراعاة الاسم.

مسئلة: و ليس فيما دون ثلاثين من البقر زكاة

، و به قال جميع العلماء خلا سعيد بن المسيب و الزهري، فإنهما قالا: في كل خمس، شاة حتى تبلغ ثلاثين، ففيها تبيع، لأنها عدلت بالإبل في الهدي و الأضحية فكذا في الزكاة.

لنا ان ما ذكروه منفي بالأصل السليم عن المعارض، و لان خلافهما منقرض، فيسقط اعتباره و لما روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) أرسل معاذا الى اليمن، و أمره «أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا و من كل أربعين مسنّة» [1]، و ظاهره انه كل الحكم.

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و الفضيل و بريد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و ليس في أقل من ذلك شيء، ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين، ففيها مسنّة، ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين، ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثمَّ في سبعين تبيع أو تبيعة و مسنّة، و في ثمانين مسنّتان، و في تسعين ثلاث تبايع» [2] و هو قول العلماء خلا رواية عن أبي حنيفة ان في الزائد على الأربعين في كل بكرة ربع عشر مسنّة تفصيا من جعل الوقص تسعة عشر إذ اوقاصها الباقية تسعة.

لنا ما روى معاذ عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «أمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا و من كل أربعين مسنّة و من الستين تبيعين و من السبعين مسنّة و تبيع و أمرني أن لا آخذ بين ذلك شيئا» [3] و الوجه الذي تعلل به ضعيف لان أوقاص البقر مختلفة، و كذا الإبل، فلا يجب اطراد القياس فيها.


[1] سنن البيهقي ج 4 ص 98، و السنن لابن ماجه ج 1 باب 12 ص 576.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 4 ح 1.

[3] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 99.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست