responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 501

قال: «إذا بلغت مائة و عشرين ففيها حقتان فاذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة» [1] فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كان أقل من خمس و عشرين ففيه الغنم في كل خمس ذو شاة.

لنا قوله (عليه السلام): فاذا زادت الإبل على مائة و عشرين ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون» [2] و مثل ذلك روي عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد اللّه (عليه السلام) [3].

و جواب حجة أبي حنيفة، المعارضة بما رويناه، ثمَّ الترجيح ان خبره روي بطريق آخر مطابقا لروايتنا، و لان ما ذكرناه أنسب بالأصل، فإنه انتقل عن حقتين و بنت مخاض بزيادة خمس الى حقة ثالثة، و ليس ذلك في شيء من مواضع زكاة الإبل و نجاتي الإبل و نجتها و عرابها في الزكاة سواء لتناول الاسم لها.

فرع إذا اجتمع في مال الأمران كالمائتين، فالخيار الى المالك

في إخراج أربع حقات أو خمس بنات لبون، لان الامتثال يتحقق بإخراج أحدهما، فلا يتسلط على المالك. فقال الشافعي الخيرة للساعي، لأنه وجد سبب الفرضين، فكان الخيار الى المستحق كالخيرة في قتل العمد. و ما ذكره ضعيف، لأنه يبطل التخيير في خبر أسنان الزكاة.

مسئلة: و البقر و الجواميس جنس واحد

، تضم بعضها الى بعض، و كذا الضأن و المعز، و على ذلك أهل العلم. و لا زكاة في بقر الوحش و لا في الظباء، و عليه الإجماع، إلا قول شاذ لا حمد. و لا فيما تولد بين الظباء و الشاة. و قال أبو


[1] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 89.

[2] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 2 ح 1 و 2 و 3.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 2 ح 6.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست