responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49

رواية أخرى «إلى أربعة أقدام» [1] و في رواية «ثلثي القامة» [2].

و في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «وقت الظهر بعد الزوال قدم» [3] يحمل على أن التفويض في الإطالة و التقصير ما لم يبلغ المثل، و رواية ثلثا القامة و القدم على أن الأفضل الاقتصار عليه، و ان جاز ما زاد حتى يبلغ قامة.

و في روايات نادرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار ان شئت في أوله و ان شئت في وسطه و ان شئت في آخره و هي في مواقيتها أفضل» [4] و قال الشيخ في التهذيب: يحتمل هذه رخصة لمن علم من حاله انه ان لم يقدمها اشتغل عنها.

و استدل برواية محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال فيعجل من أول النهار؟ قال: نعم إذا علم انه يشتغل عجلها في صدر النهار كلها» [5]، أما في الجمعة فتقديم النوافل أفضل لتقع الجمعة عند الزوال.

تتمة: معنى الزوال ميل الشمس عن وسط السماء، و يعرف ذلك بزيادة ظل الشخص المنصوب بعد نقصانه.

و يعتبر الذراع من حيث يزيد ظل الشخص لا من أصل الشخص، و لو لم يكن للأرض ظل كمكة فعند الزوال يظهر للشخص فيء فيعلم الزوال بظهوره، و قد يعلم الزوال لمن يتوجه الى الركن العراقي بأن يستقبله فإذا أخذت الشمس الى حاجبه الأيمن فقد زالت، و في كل يوم يزيد قدر الظل الذي تزول الشمس عليه حتى تأخذه غايته ثمَّ ينقص بالنسبة حتى تأخذ النهاية.


[1] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 8 ح 22.

[2] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 8 ح 23.

[3] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 8 ح 11.

[4] الوسائل ج 3 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها باب 13 ح 17.

[5] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 37 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست