اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 49
رواية أخرى «إلى أربعة أقدام» [1] و في رواية «ثلثي القامة» [2].
و في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «وقت الظهر بعد الزوال قدم» [3] يحمل على أن التفويض في الإطالة و التقصير ما لم يبلغ المثل، و رواية ثلثا القامة و القدم على أن الأفضل الاقتصار عليه، و ان جاز ما زاد حتى يبلغ قامة.
و في روايات نادرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار ان شئت في أوله و ان شئت في وسطه و ان شئت في آخره و هي في مواقيتها أفضل» [4] و قال الشيخ في التهذيب: يحتمل هذه رخصة لمن علم من حاله انه ان لم يقدمها اشتغل عنها.
و استدل برواية محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال فيعجل من أول النهار؟ قال: نعم إذا علم انه يشتغل عجلها في صدر النهار كلها» [5]، أما في الجمعة فتقديم النوافل أفضل لتقع الجمعة عند الزوال.
تتمة: معنى الزوال ميل الشمس عن وسط السماء، و يعرف ذلك بزيادة ظل الشخص المنصوب بعد نقصانه.
و يعتبر الذراع من حيث يزيد ظل الشخص لا من أصل الشخص، و لو لم يكن للأرض ظل كمكة فعند الزوال يظهر للشخص فيء فيعلم الزوال بظهوره، و قد يعلم الزوال لمن يتوجه الى الركن العراقي بأن يستقبله فإذا أخذت الشمس الى حاجبه الأيمن فقد زالت، و في كل يوم يزيد قدر الظل الذي تزول الشمس عليه حتى تأخذه غايته ثمَّ ينقص بالنسبة حتى تأخذ النهاية.