responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 470

الرجل يقصّر في ضيعته، فقال لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام، الا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت ما الاستيطان، فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها» [1].

الشرط الثالث: أن لا يكون السفر «معصية»

واجبا كان، أو مندوبا، أو مباحا، و به قال أكثر أهل العلم، و عن ابن مسعود: لا يقصّر إلا في حج، أو جهاد، لان الواجب لا يترك الا لواجب، و قال العطا: لا يقصّر إلا في سبيل الخير، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قصّر في واجب أو ندب [2]. لنا: قوله تعالى وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [3] و ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «انه قال لرجل أراد السفر الى البحرين في تجارة صل ركعتين» [4].

و لا يترخص العاصي بسفره كالآبق، و قاطع الطريق، و تابع الجائر، و العادي و التاجر بالمحرمات، و به قال الشافعي، و أحمد، و قال أبو حنيفة: يترخص لأنه مسافر فيترخص كالمطيع.

لنا: ان الرخصة اعانة على السفر و رفق لتحصيل غرض السفر، فالإذن له اعانة على المعصية، و لان الخطاب بالرخصة توجه إلى الصحابة، و كانت أسفارهم مباحة فلا تثبت الرخصة فيما خالف سفرهم، و يدل على ذلك: ما رواه الأصحاب عن عمار ابن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول «من سافر قصّر و أفطر الا أن يكون سفره في الصيد، أو في معصية اللّه، أو رسولا لمن يعصي اللّه، أو في طلب شحناء، أو سعاية في ضرر على قوم من المسلمين» [5] و في رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 14 ح 11.

[2] مسند أحمد بن حنبل ج 4 باب 430.

[3] سورة آل عمران: 101.

[4] لم نجده.

[5] الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 8 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست