responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 471

(عليه السلام) قال «الباغي و العادي ليس لهما أن يقصروا في الصلاة» [1] و ما احتج به الحنفي ضعيف، لأنه قياس للمعصية على الطاعة، و الفرق ظاهر، فلا يسند الحكم الى المشترك.

مسئلة: قال علماؤنا «اللاهي بسفره» كالمتنزه بصيده بطرا

لا يترخص في صلاته و لا في صومه، و قال الشافعي، و أبو حنيفة: يترخص.

لنا: ان اللهو حرام، فالسفر له معصية، و لأن الرخصة لتسهيل الوصول إلى المصلحة، و لا مصلحة في اللهو، و يؤيد ذلك: رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة و الكلاب يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاث هل يقصّر من صلاته؟ فقال لا يقصر ان خرج في اللهو» [2] و جواب احتجاجه بالاية كالجواب عن استدلال أبي حنيفة، و قد سلف.

مسئلة: يقصر لو يصيد لقوته و قوت عياله

، لأنه سعي مأذون فيه، بل مأمور به، و كلاهما يوجب التقصير، و يؤيد ذلك: ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن المسير للصيد، قال ان خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر» [3] و لو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية و المبسوط: يقصر صلاته و يتم صومه، و تابعه جماعة من الأصحاب، و نحن نطالبه بدلالة الفرق، و نقول ان كان مباحا قصر فيهما، و ان لم يكن أتم فيهما، و يؤيد ذلك: ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت» [4].


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 8 ح 2.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 9 ح 1.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 9 ح 5.

[4] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 4 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست