responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 47

«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [1] و التقييد دليل الاقتصار.

فروع

الأول: قال الشيخ في المبسوط: إذا أدرك من الصلاة آخر الوقت ركعة

فما زاد كان مؤديا لجميعها و في الأصحاب من قال: يكون قاضيا، و منهم من قال:

يكون قاضيا لبعضها، و الأول هو الحق لقوله (عليه السلام) «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» [2].

الثاني: قال (ره): لو أدرك من آخر العصر أربعا فقد فات الظهر،

و تعيّن العصر و لو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين، و يشترط السعة للطهارة.

الثالث: قال أيضا: المجنون، و المغمى عليه،

و الذي يبلغ، أو يسلم حكمه حكم الحائض.

الرابع: قال: متى أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل آخر الوقت بركعة وجب عليه الصلاة،

و لو عاد اليه الجنون قبل انقضاء الوقت، أو عند الانقضاء لم يلزمه القضاء، لأنه لم يلحقه جميع الوقت الذي يمكنه أداء ركعة من الفرض فيه.

الخامس: قال: إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتم

، و ان بلغ بما ينافيها استأنف من رأس.


[1] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 30 ح 5.

[2] و لعل المصنف (ره) أبدل كلمة الصلاة بالوقت و الا فالموجود في الخلاف [من أدرك ركعة من الصلاة]، مع انا لم نعثر على رواية بهذا اللفظ لا في طرقنا و لا في طرق العامة و كتبهم كصحاح الست و السنن و الموطأ، نعم يحتمل أن يكون فيما بيديه من الأصول الأربعمائة رواية بهذا اللفظ.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست