اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 46
وقت من تلك الساعة الى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا انما نعدها صلاة الصبيان» [1] و عن ابن سنان «لكل صلاة وقتان، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة» [2].
فالجواب: انما نحمل التعجيل على الفضيلة، و التأخير على الجواز توفيقا بين الحديثين، و قد صرح الشيخ بذلك في تهذيب الاحكام قال: «انا لا نريد بالجواب هنا ما يستحق به العقاب، لان الوجوب على ضروب، منها: ما يستحق بتركه العقاب، و منها: ما يكون الاولى فعله، و لا يستحق بالإخلال به العقاب و ان استحق ضربا من اللوم.
مسئلة: و يستقر به الوجوب بأن يمضي من أول الوقت قدر الطهارة، و فعل الفريضة،
و لا يستقر بدونه، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف، و به قال الشافعي، و قال أحمد: يستقر بإدراك جزء منها لأنها صلاة وجبت أداء فوجبت قضاء كالتي أمكن أداؤها.
لنا انه لم يدرك الأداء فلم يجب القضاء، و جواب ما ذكره انا لا نسلم وجوبها، و انما تجب لو وسعها الوقت و الا لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق.
و استدل الشيخ على ما قلناه بإجماع الفرقة، و كذا قال: لو لحق من أوله مقدار ثماني ركعات لزمه الصلاتان لاشتراك الوقتين، أما لو أدرك من آخر الوقت ركعة وجبت أداء و مع الإخلال قضاء و لا تجب بدونها، و قال أبو حنيفة: يدركها و لو بتكبيرة الإحرام و هو احدى الروايتين عن أحمد.
لنا قوله (عليه السلام): «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [3] و قوله (عليه السلام):