responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 46

وقت من تلك الساعة الى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا انما نعدها صلاة الصبيان» [1] و عن ابن سنان «لكل صلاة وقتان، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة» [2].

فالجواب: انما نحمل التعجيل على الفضيلة، و التأخير على الجواز توفيقا بين الحديثين، و قد صرح الشيخ بذلك في تهذيب الاحكام قال: «انا لا نريد بالجواب هنا ما يستحق به العقاب، لان الوجوب على ضروب، منها: ما يستحق بتركه العقاب، و منها: ما يكون الاولى فعله، و لا يستحق بالإخلال به العقاب و ان استحق ضربا من اللوم.

مسئلة: و يستقر به الوجوب بأن يمضي من أول الوقت قدر الطهارة، و فعل الفريضة،

و لا يستقر بدونه، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف، و به قال الشافعي، و قال أحمد: يستقر بإدراك جزء منها لأنها صلاة وجبت أداء فوجبت قضاء كالتي أمكن أداؤها.

لنا انه لم يدرك الأداء فلم يجب القضاء، و جواب ما ذكره انا لا نسلم وجوبها، و انما تجب لو وسعها الوقت و الا لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق.

و استدل الشيخ على ما قلناه بإجماع الفرقة، و كذا قال: لو لحق من أوله مقدار ثماني ركعات لزمه الصلاتان لاشتراك الوقتين، أما لو أدرك من آخر الوقت ركعة وجبت أداء و مع الإخلال قضاء و لا تجب بدونها، و قال أبو حنيفة: يدركها و لو بتكبيرة الإحرام و هو احدى الروايتين عن أحمد.

لنا قوله (عليه السلام): «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [3] و قوله (عليه السلام):


[1] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 28 ح 2.

[2] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 3 ح 13.

[3] الموطأ ج 1 كتاب و قوت الصلاة باب 3 ص 10. و الوسائل ج 2 أبواب المواقيت باب 30 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست