اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 465
المقصد السادس [في صلاة المسافر]
و النظر في الشروط و القصر.
و الشروط خمسة:
الأول: «المسافة»
و هي «أربعة و عشرون ميلا» مسير يوم تام، و هو مذهب علمائنا أجمع، و احدى الروايتين عن ابن عباس، و قال الأوزاعي عامة العلماء قائلون به، و به تأخذ، و قال الشافعي، و أحمد: ثمانية و أربعون ميلا بالهاشمية، و ذلك مسير يومين قاصدين، و به قال مالك، لقول ابن عباس و ابن عمر «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من عسفان إلى مكة» [1] و لأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل و الشد، فجاز التقصير فيها.
و قال داود: يلحق الحكم بالسفر القصير كالطويل، لما روي «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان إذا سافر فرسخا قصّر الصلاة» [2] و عن أنس «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا خرج ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» [3] و قال أبو حنيفة: مسير ثلاثة أيام، لقوله (عليه السلام) «يمسح المسافر ثلاثة أيام و لياليهن» [4] و لأن الثلاثة متفق عليها، و ليس فيما دون ذلك اتفاق و لا توقيف.
لنا: ان مسير يوم يسمى سفرا، فيثبت معه القصر، أما ان مسير اليوم سفر فلقوله (عليه السلام) «لا يحل لا مرأة تؤمن باللّه و اليوم الأخر ان تسافر مسير يوم إلا مع ذي محرم» [5].
و لان القصر لو لم يثبت مسير يوم لما ثبت مع ما زاد، لان مشقته تزول براحة