responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 464

و يشترط لهذه الصلاة شروط ثلاثة، كثرة المسلمين، و كون العدو في القبلة، و أن يكونوا على مستو من الأرض بحيث لا ساتر من جبل و شبهه، و عندي في هذه الرواية توقف لأني لم أستثبتها بطريق محقق عن أهل البيت (عليهم السلام)، و قال الشيخ (ره) في المبسوط: إذا كان في المسلمين كثرة تقاوم كل فرقة العدو و جاز أن يصلي بفرقة ركعتين، و يسلّم بهم، ثمَّ يصلي بالأخرى ركعتين نفلا له و فرضا لهم، و روي عن أبي بكر «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) صلى كذلك ببطن النخل» [1].

تفريع قال الشيخ في المبسوط: لو صلى صلاة الخوف في حال الأمن صحت صلاة الامام و المأموم

، و ان تركوا الأفضل من حيث فارقوا الامام، و سواء كان ذات الرقاع، أو عسفان، أو بطن النخل، و قال في المبسوط: كل قتال كان واجبا، أو مندوبا، أو دفعا عن النفس و المال جاز فيه صلاة الخوف، و لو كان محظورا كالفار من الزحف، و قاطع الطريق لم يجز، و لو صلوا كذلك كانت ماضية، لأنهم لم يخلوا بشيء عن أفعال الصلاة، و انما يصيرون منفردين بعد أن كانوا مجتمعين و ذلك لا يبطل، و لو صلوا صلاة شدة الخوف لم تجزهم، و يعيدون.

مسئلة: الموتحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء

، و لا يقصّر أحدهما عدد صلاته إلا في السفر، أو خوف، لان مقتضي الأصل لزوم الإتمام ترك العمل به بسبب السفر، أو الخوف، و مع انتفائهما يجب بقاء الحكم في الباقين.


[1] سنن البيهقي ج 3 ص 259.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست