responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 435

هو الإعادة و ليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع» [1].

فأما ما روي «ان عليا (عليه السلام) صلّى بالناس على غير طهر فخرج مناديه ان أمير المؤمنين (عليه السلام) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب» [2] قال الشيخ (ره) في التهذيب: هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث على أن فيه ما يبطله.

مسئلة: قال علماؤنا «طهارة المولد» شرط في الامام

و نعني به من لم يتحقق ولادته عن زنا، و قال الشافعي: يكره، و كره مالك اتخاذه راتبا، و لم يكرهه الباقون، لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرؤكم» [3] و لما روي عن عائشة انها قالت «ليس عليه من وزر أبويه شيء» [4].

لنا: ان الإمامة منصب فضيلة فلا يؤهل بها الناقص، و قوله (عليه السلام) «ولد الزنا شر الثلاثة» [5] لا يقال: لعله أراد شر الثلاثة نسبا، لأنا نقول: هذا المضمر لا دلالة عليه بل ظاهر الخبر ان شره أعظم من شر أبويه.

و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تقبل شهادة ولد الزنا و لا يؤم بالناس» [6] و لان شهادته غير مقبولة فامامته غير جايزة لعدم الفارق، و قول عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء لا ينافي ما قلناه، لأنا نسلّم انه ليس عليه اثم الزنا، و لكن الأبوان شران باعتبار الزنا، و هو شر باعتبار ولادته عن الزنا، و قوله «يؤمكم أقرؤكم» عام فيصرف الى من تصح منه الإمامة.

و في اشتراط «البلوغ» روايتان، إحديهما: لا يشترط، و به قال الشيخ (ره) في النهاية، و علم الهدى رضي اللّه عنه في المصباح، و هو قول الشافعي، لما روى عمر


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 36 ح 5.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 36 ح 9.

[3] سنن ابن ماجه كتاب الأذان باب 5 و كتاب الإقامة باب 46.

[4] سنن البيهقي ج 3 ص 91.

[5] سنن البيهقي ج 3 ص 91.

[6] الوسائل ج 18 أبواب الشهادات باب 31 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست