اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 434
الأقوال، و الصلاة خلف المعتزلة ينكرها أصحاب الشافعي.
فرع لو ائتم بمن ظاهره العدالة فبان فاسقا فيه قولان، قال علم الهدى (ره): يعيد،
و قال الشيخ (ره): لا يعيد، و هو الأصح، لأنها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم فتكون مجزية، و لو صلّى خلف جنب أو محدث و هو يعلم أعاد، و لو كان جاهلا فأعلمه الإمام قال علم الهدى (ره) في المصباح: لزم الإمام الإعادة و لم يلزم القوم.
و قد روي انهم ان علموا في الوقت لزمهم الإعادة، و لو صلّى بهم بعض الصلاة ثمَّ علموا حدثه أتم القوم في رواية جميل [1] و في رواية حماد عن الحلبي [2] يستقبلون صلاتهم هذه حكاية، و الوجه عندي: انه لا اعادة عليهم في شيء من الصور المذكورة خلافا لأبي حنيفة، لما ذكرنا أولا.
و دل على ذلك روايات: منها رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل أمّنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم، قال: لا بأس» [3] و في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته قال يعيد و لا يعيد من خلفه و ان أعلمهم انه على غير طهر» [4] و مثله روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في قوم صلّى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا اعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه