اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 429
لأنه تقييد لهذه الأحاديث المطلقة، و كذا قول أبي حنيفة، فإن النهي الذي أشار إليه عام و هذه خاصة، فتقدم العام، و أما جواز إقامتها اماما فقد سلف في خبر ابن بزيع [1].
مسئلة: يستحب أن يخص بالصف الأول «الفضلاء»
و عليه اتفاق العلماء رووا عن ابن مسعود الأنصاري قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقول ليليني منكم أولوا الأحلام ثمَّ الذين يلونهم» [2] ثمَّ الصبيان ثمَّ النساء روي جابر بن يزيد عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «ليكن الذين يلون الإمام أولوا الأحلام» [3] و أفضل الصفوف أولها و أفضل أولها ما دنى من الامام.
و يستحب أن يسح المأموم ان فرغ من القراءة قبل الامام، و يمكن أن يكون ذلك لتحصيل قصار الذكر و كراهية القيام صامتا و يدل على ذلك: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبله قال أمسك آية و مجّد اللّه و أثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الآية و اسجد» [4] و يحسن أن يكون ذلك فيما يخافت الامام فيه، لا ما يجهر فيه بالقراءة، فإن الإنصات أفضل.
مسئلة: و يقوم الامام و المؤتمون إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة»
و يقول قد قامت الصلاة و قال الشيخ (ره) في الخلاف: إذا فرغ المؤذن من الأذان، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن حي على الصلاة.
لنا: انما ذكرناه اخبار عن الإقامة، فيجب المبادرة للتصديق، و دل على ذلك أيضا رواية حفص بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قال المؤذن قد قامت