responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 362

و جهر بالقراءة» [1].

مسئلة: و يقنت بين التكبيرات بالاستغفار، و سؤال الرحمة، و إرسال الغيث و توفير المياه،

و أفضل ما يقال الأدعية المأثورة، لأنه القصد بالصلاة، و كان سؤاله بين التكبيرات أقرب الى الإجابة، و أما الأدعية المأثورة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) فهي أليق لاختصاصهم من معرفة خطاب اللّه سبحانه بما لا يتحصل لغيرهم.

و من سننها: صوم الناس ثلاثا، و اعلام الناس ذلك، و الخروج في الثالث، و يستحب أن يكون الاثنين أو الجمعة، و قال الشافعي: يصوم ثلاثا، و يخرج في الرابع، و أما الصوم فلما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «دعوة الصائم لا ترد» [2] و ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «انه أمر محمد بن خالد أن يأمر الناس بصيام ثلاثة أيام و يخرج بهم في اليوم الثالث و سئل (عليه السلام) متى يخرج؟ قال: يوم الاثنين» [3].

و قال أبو الصلاح الحلبي (ره): يخرج يوم الجمعة، و لعل ذلك لما روي «ان العبد ربما سئل فيؤخر اجابته الى الجمعة» [4] و ما قاله لا بأس به أيضا، و قال علم الهدى (ره): يخرج المنبر معه، و لعله اسناد الى ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قصة محمد بن خالد «فإنه أمره بإخراج المنبر» [5].

مسئلة: و يستحب «الإصحار» بها الا بمسجد مكة،

أما الإصحار فليعلموا ما ينشأ من السحاب، و ما يجيء من الغيث، و لينظروا في آفاق السماء، و لما روي عن ابن عباس «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) خرج مبتذلا حتى أتى المصلّي ثمَّ صلّى


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الاستسقاء باب 5 ح 1.

[2] سنن البيهقي ج 3 ص 345.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الاستسقاء باب 2 ح 1.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 41 ح 1.

[5] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الاستسقاء باب 1 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست