responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 349

و المؤمنات و في الرابعة للميت و انصرف في الخامسة و التي كبّر عليها أربعا كبّر و حمد اللّه و مجّده و دعا في الثانية لنفسه و أهله و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة و انصرف في الرابعة و لم يدع له لأنه كان منافقا» [1].

مسئلة: و لا يتعيّن بينها دعاء،

و أفضله أن يكبّر و يشهد الشهادتين، ثمَّ يكبّر و يصلي على النبي و آله، ثمَّ يكبّر و يدعو للمؤمنين، ثمَّ يكبّر و يدعو للميت، و ينصرف بالخامسة مستغفرا، و هو مذهب علمائنا، و قال الشافعي: يكبر و يقرأ الحمد ثمَّ يكبّر و يشهد الشهادتين و يصلي على النبي (صلى اللّه عليه و آله) و يدعو للمؤمنين، ثمَّ يكبّر الثالثة و يدعو للميت، ثمَّ يكبّر الرابعة و يسلّم بعدها، لما روى طلحة عن ابن عباس «انه صلّى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب و قال لتعلموا أنها سنّة» [2] و لقوله (صلى اللّه عليه و آله) «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» [3].

لنا: ما رووه عن ابن مسعود انه قال: «ما وقّت لنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قولا و لا قراءة و كبّر كما كبّر الامام و اختر من طيب القول ما شئت» [4].

و من طريق الأصحاب: ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قالا سمعناه يقول: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت الا أن تدعو بما بدا لك» [5] و ما رواه معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك» [6].

و أما استحباب ما ذكرناه فرواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قال: سمعت


[1] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 2 ح 9.

[2] صحيح البخاري ج 2 ص 112.

[3] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 428.

[4] لم نجده.

[5] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 7 ح 1.

[6] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 7 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست