اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 349
و المؤمنات و في الرابعة للميت و انصرف في الخامسة و التي كبّر عليها أربعا كبّر و حمد اللّه و مجّده و دعا في الثانية لنفسه و أهله و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة و انصرف في الرابعة و لم يدع له لأنه كان منافقا» [1].
مسئلة: و لا يتعيّن بينها دعاء،
و أفضله أن يكبّر و يشهد الشهادتين، ثمَّ يكبّر و يصلي على النبي و آله، ثمَّ يكبّر و يدعو للمؤمنين، ثمَّ يكبّر و يدعو للميت، و ينصرف بالخامسة مستغفرا، و هو مذهب علمائنا، و قال الشافعي: يكبر و يقرأ الحمد ثمَّ يكبّر و يشهد الشهادتين و يصلي على النبي (صلى اللّه عليه و آله) و يدعو للمؤمنين، ثمَّ يكبّر الثالثة و يدعو للميت، ثمَّ يكبّر الرابعة و يسلّم بعدها، لما روى طلحة عن ابن عباس «انه صلّى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب و قال لتعلموا أنها سنّة» [2] و لقوله (صلى اللّه عليه و آله) «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» [3].
لنا: ما رووه عن ابن مسعود انه قال: «ما وقّت لنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قولا و لا قراءة و كبّر كما كبّر الامام و اختر من طيب القول ما شئت» [4].
و من طريق الأصحاب: ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قالا سمعناه يقول: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت الا أن تدعو بما بدا لك» [5] و ما رواه معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك» [6].
و أما استحباب ما ذكرناه فرواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قال: سمعت