responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 345

ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلّى عليه» [1].

مسئلة: و يتسحب و ان لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا

، لما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا استهل المولود غسّل و صلي عليه» [2] و لما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تصلي على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و إذا استهل فصل عليه» [3] و ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «يصلّي على الصبي على كل حال الا أن يسقط لغير تمام» [4] و التوفيق بين هذه و ما قبلها بالاستحباب.

فرع لو خرج أقله أو خرج بعضه و استهل ثمَّ مات استحب الصلاة عليه

، و قال أبو حنيفة: لا يصلّى عليه حتى يكون الخارج أكثره. لنا: ان شرط الصلاة حصل و هو الاستهلال، فيسقط اعتبار الأكثر.

مسئلة: و الأحق بميراثه أحق بالصلاة عليه

، لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الاية، و ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب» [5] و لان له مزية الاختصاص فكان أولى من غيره.

فرع قال الشيخ (ره) في المبسوط: الأب أولى الأقارب، ثمَّ الولد

، ثمَّ ولد الولد


[1] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 13 ح 4.

[2] سنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب 26 (رواه مع تفاوت).

[3] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 14 ح 1.

[4] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 14 ح 2.

[5] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 23 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست