responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 326

عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا أردت الشخوص يوم العيد فانفجر الصبح و أنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد» [1].

مسئلة: إذا اتفق العيد يوم الجمعة فمن صلّى العيد مع الامام فهو بالخيار في حضور الجمعة

، و يستحب للإمام إعلامهم ذلك في خطبته، و به قال أحمد، و قال أبو الصلاح: لا تسقط و به قال الشافعي و أبو حنيفة: تمسكا بعموم الآية و الاخبار و لان سقوط إحديهما بالأخرى مناف للأصل، و قال بعض الشافعية: تسقط عمن حضر البلد من غير أهله.

لنا- ما رواه زيد بن أرقم عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «انه صلّى العيد و رخص في الجمعة» [2] و عنه (عليه السلام) قال: «إذا اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة و انا مجمعون» [3] و روي «ان ابن الزبير صلّى العيد و لم يخرج إلى الجمعة و ذكر ذلك لابن عباس فقال أصحاب السنّة».

و من طريق الأصحاب- ما رواه سلمة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: «هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، و من لم يفعل فإنه له رخصة يعني من كان متنحيا» [4].

و الذي يقوى عندي ان الرخصة لمن لم يكن من أهل البلد، و يلحقه المشقة بالعود و الإقامة، و ينبه على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عن علي (عليهم السلام) «انه كان يقول: إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى: انه قد اجتمع لكم عيدان و أنا أصليهما جميعا، فمن


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 27 ح 1.

[2] سنن البيهقي ج 3 ص 317.

[3] سنن البيهقي ج 3 ص 318.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 15 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست