responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 327

كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف فقد أذنت له» [1] و هل تسقط عن الامام؟ ظاهر كلام الشيخ (رحمه اللّه تعالى) في الخلاف نعم، و الوجه عندي انها لا تسقط عنه، و به قال علم الهدى في المصباح: تمسكا بالعمومات و الاخبار و سلامتهما عن معارض صريح.

مسئلة لو ثبت يوم الثلاثين ان الهلال بالأمس

صلّى العيد ان ثبت قبل الزوال، و ان كان بعده و لا قضاء، و كذا لو ثبت ليلا، و قال الشافعي: يقضي لو ثبت ليلة احدى و ثلاثين من العيد، لقوله (عليه السلام) «فطركم يوم تفطرون، و أضحاكم يوم تضحون، و عرفتكم يوم تعرفون» [2] قال: و لا تقضى لو كان الثبوت بعد الزوال لفوات وقتها و قال أبو حنيفة و أحمد: تقضى من الغد لما روي «ان ركبا شهدوا عند النبي (صلى اللّه عليه و آله) بالهلال فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا أن يغدوا الى مصلاهم» [3].

لنا- صلاة موقتة فات وقتها فلا تقضى بالأصل السليم عن المعارض، و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) «من لم يصل مع الامام فلا صلاة له، و لا قضاء عليه» [4] و خبر الركب لا حجة فيه لاحتمال عدم الوثوق بهم فلزمهم الإفطار تديّنا بما ادعوه من الرؤية و لم يثبت بشهادتهم الهلال و الغدو الى العيد تبعا لعمل الناس، و الخبر الأخر لا حجة فيه لان اليوم السالف قد كان من شأنه أن يفطر فيه لقوله (عليه السلام) «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» [5].

مسئلة: قال الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف: روت العامة «ان عليا (عليه السلام) خلّف من يصلي بضعفة الناس

» قال: و الذي أعرفه من روايات أصحابنا: انه لا يجوز و ما


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 15 ح 3.

[2] سنن البيهقي ج 3 ص 317 (مع تفاوت يسير).

[3] سنن البيهقي ج 3 ص 317 (مع تفاوت يسير).

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 2 ح 3.

[5] سنن البيهقي ج 4 ص 206.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست