اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 307
كلمة الإسلام فإن خبرنا خاص و هو مقدم على العام، و الآية دالة على السعي، و لا تدل على حال الامام، و صلاة الحسن و الحسين (عليهما السلام) حكاية حال فلعل ذلك لقهرهما بسلطانه، كما تضمنه خبر جابر، و يمكن أن يكون بعد صلاتهما في منازلهما.
يشهد لهذا الاحتمال ما رووه عن أبي ذر (ره) قال: «قال لي رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كيف أنت صانع إذا كان عليك امرأ يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني قال: صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم قضاء فإنها لك نافلة» [1].
فروع
الأول: لو كان السلطان جائرا ثمَّ نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة
، و أطبق الجمهور على الوجوب. لنا: ما بينّا ان الامام العادل، أو من نصبه شرط الوجوب، و التقدير عدم ذلك الشرط، أما الاستحباب فلما بينّاه من الاذن مع عدمه.
الثاني: لو خفي فسقه ثمَّ بان بعد الصلاة صحت الجمعة
، و لم يعد لأنها صلاة مأمور بها فتكون مجزية.
الثالث: لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة
، و قال بعض الجمهور: تصح لان الظاهر انه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم، و لنا: ان ظهور العدالة شرط فلا تصح مع الشرك
الرابع: الاختلاف في مسائل الفقه مع اعتقاد الحق لا يمنع الإمامة
لأن الموالاة بين المسلمين ثابتة مع الاختلاف في الفروع، و تعديل بعضهم بعضا و هو إجماع، فلا يكون قادحا في العدالة.
الخامس: إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع، ثمَّ خالفه قدح في عدالته،
و كذا المقلد إذا أفتاه العالم، أما لو عدل من عالم الى آخر مع تساويهما في العلم،