responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307

كلمة الإسلام فإن خبرنا خاص و هو مقدم على العام، و الآية دالة على السعي، و لا تدل على حال الامام، و صلاة الحسن و الحسين (عليهما السلام) حكاية حال فلعل ذلك لقهرهما بسلطانه، كما تضمنه خبر جابر، و يمكن أن يكون بعد صلاتهما في منازلهما.

يشهد لهذا الاحتمال ما رووه عن أبي ذر (ره) قال: «قال لي رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كيف أنت صانع إذا كان عليك امرأ يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني قال: صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم قضاء فإنها لك نافلة» [1].

فروع

الأول: لو كان السلطان جائرا ثمَّ نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة

، و أطبق الجمهور على الوجوب. لنا: ما بينّا ان الامام العادل، أو من نصبه شرط الوجوب، و التقدير عدم ذلك الشرط، أما الاستحباب فلما بينّاه من الاذن مع عدمه.

الثاني: لو خفي فسقه ثمَّ بان بعد الصلاة صحت الجمعة

، و لم يعد لأنها صلاة مأمور بها فتكون مجزية.

الثالث: لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة

، و قال بعض الجمهور: تصح لان الظاهر انه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم، و لنا: ان ظهور العدالة شرط فلا تصح مع الشرك

الرابع: الاختلاف في مسائل الفقه مع اعتقاد الحق لا يمنع الإمامة

لأن الموالاة بين المسلمين ثابتة مع الاختلاف في الفروع، و تعديل بعضهم بعضا و هو إجماع، فلا يكون قادحا في العدالة.

الخامس: إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع، ثمَّ خالفه قدح في عدالته،

و كذا المقلد إذا أفتاه العالم، أما لو عدل من عالم الى آخر مع تساويهما في العلم،


[1] سنن أبي داود ج 1 كتاب الصلاة ح 431 ص 117.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست