اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 306
منزلي، ثمَّ أخرج فأصلي معهم، قال: كذلك أصنع أنا» [1].
مسئلة: عدالة الإمام شرط
فلو أم الفاسق لم ينعقد، و أعيدت ظهرا و كذا أرباب الأهواء، و البدع، و هو مذهب علمائنا أجمع، و خالف الباقون، و عن أحمد روايتان، إحديهما وجوب الإتمام، و كذا في الإعادة روايتان.
لنا- ان أمر الائتمام بالفاسق ركون الى الظالم نفسه فيكون حراما لقوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ[2] و يلزم من النهي فساد الصلاة، و ما رووه عن جابر قال: «سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقول: لا تؤمن امرأة رجلا، و لا فاجر مؤمنا الا أن يقهره بسلطان، أو يخاف سيفه أو سوطه» [3].
و من طريق الأصحاب ما رواه سعيد بن إسماعيل، عن أبيه، عن الرضا قال:
«قلت: رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال: لا» [4] و روى عبد اللّه بن عذافر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن امام لا بأس به الا أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغضبهما أقرء خلفه قال: لا تقرأ خلفه الا أن يكون عاقا قاطعا» [5] و عن أبي عبد اللّه البرقي قال: «كتبت الى أبي جعفر (عليه السلام) أ تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدك، فأجاب لا تصل وراءه» [6].
و احتج الجمهور: بقوله (عليه السلام) «صلوا خلف من قال: لا آله الا اللّه» و بقوله فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ[7] و هو يعلم ان من الولاة الفسقة، و لان الحسن و الحسين (عليهما السلام) كانا يصليان مع مروان، و الجواب يحتمل الخبر إذا لم يعرف منه فسق و أظهر
[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 29 ح 3.