responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 305

غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة يوم الجمعة» [1] و روى محمد بن مسلم قال: «سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، و لا يجهر الامام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة» [2] و تأويلهما الشيخ (ره) في الاستبصار تأويلا ضعيفا، و استدل على التأويل بما لا حجة فيه، و عندي هاتان الروايتان أولى، و أشبه بالمذهب.

و لو اختلت شرائط الجمعة فصلاة الظهر في جامع البلد أفضل أولا لما ثبت من فضل الصلاة في المسجد الجامع على غيره من المساجد، و ثانيا رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: «من ترك الجمعة ثلاثا متواليا طبع اللّه على قلبه» [3] روى جابر قال: «كان أبو جعفر يبكر الى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح، فاذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك».

و ينبغي أن يقدم المصلي ظهره على صلاة الإمام إذا كان ممن لا يقتدى به، و ان صلّى معه ركعتين ينوي بهما الظهر، فاذا سلّم الإمام أتم كان جائزا، أما فضيلة التقديم فلا يستقبل بالإتيان بصلاته على الوجه التام، و أما جواز الاتباع و الإتمام، فلما رواه حمران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في كتاب علي (عليه السلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم، و لا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين آخرتين قلت:

فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به قال: نعم» [4].

و ان صلّى في منزله ثمَّ صلّى معهم جاز لما روى أبو بكر الحضرمي قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت: أصلي في


[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 73 ح 8.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 73 ح 9.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 1 ح 15.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 29 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست