اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 286
المسجد فلا بد من اعتباره لا لأنه شرط في الخطبة، أما لو خطب محدثا حدثا أصغرا و لاقى المسجد ثمَّ تطهر فصلّى ففيه الوجهان.
لنا- انها ذكر اللّه تعالى فيكون مراده مطلقا لقوله تعالى اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً[1] و لأنها ليست صلاة و لا طواف فلا يشترط فيهما الطهارة عملا بالنافي السليم عن المعارض.
احتج الشافعي بأنهما يقومان مقام ركعتين لما روي «ان عمر قال: انما قصرت الصلاة لمكان الخطبة» فيعتبر فيهما الطهارة. و احتج الشيخ بأن مع الطهارة يتيقن صحتهما فكانت واجبة.
و يمكن أن يحتج بأن الظاهر ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) و من بعده كانوا يتطهرون أولا فيجب المتابعة، و جواب ما ذكره الشافعي لا نسلّم انهما يقومان مقام ركعتين غايته ان قصر الصلاة باعتبارهما و لا نسلّم انه يلزم من ذلك أن يكونا بدلا منهما بل كما يحتمل البدلية يحتمل ان التخفيف لمكان التطويل فلا يكون بدلا بل سببا، سلّمنا انهما بدل و لكن لا نسلّم ان حكم البدل حكم المبدل منه من كل وجه.
ثمَّ من المعلوم انه ليس حكمهما حكم الركعتين بدلالة سقوط اعتبار القبلة، و عدم اشتراط طهارة الثوب، و عدم البطلان بكلام الخاطب في أثنائها، و عدم الافتقار الى التسليم فاذا لا معنى لحجته.
و جواب ما ذكره الشيخ لا نسلّم ان الاحتياط حجة فان إيجاب ما ليس بواجب اثم كما ان إسقاط الواجب اثم، و نحن فلا نعلم وجوب الطهارة فلو ألزمنا الخاطب بها لالزمناه تكليفا ليس بمعلوم.
ثمَّ نقول: متى يجب الاحتياط إذا لم يوجد دليل الإطلاق أم إذا وجد؟ و قد وجد الأمر المطلق فسقط اعتبار الاحتياط، و ما يقال من كون النبي (صلى اللّه عليه و آله) يتطهر أمام