اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 285
أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام، و لما روى أبو مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن خطبة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قبل الصلاة أو بعد؟ قال: قبل الصلاة ثمَّ يصلي» [1].
مسئلة: يجب أن يخطب قائما إلا مع العذر
و به قال الشافعي: و لم يوجبه أبو حنيفة.
لنا- ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) خطب قائما فيجب متابعته بما عرف و يؤيد ذلك رواية معاوية بن وهب قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أول من خطب و هو جالس معاوية استأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه، ثمَّ قال (عليه السلام): الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين» [2].
مسئلة: و هل الجلسة بين الخطبتين واجبة؟ فيه تردد
، وجه الوجوب فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أئمة الجمع بعده، و لما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) من طرق إحديهما- رواية معاوية بن وهب التي سلفت عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يخطب و هو قائم ثمَّ يجلس جلسة لا يتكلم فيها».
و وجه الاستحباب انه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب و لان فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة و ليس فيه معنى التعبّد، و لأنا لا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه فلا يجب المتابعة و تحقيقه في أصول الفقه.
مسئلة: و ليس من شرطها الطهارة
و به قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم، و قال الشيخ (ره) في المبسوط و الخلاف: من شرط الخطبة الطهارة، و به قال الشافعي في الجديد: و لا ريب ان الطهارة من الحدث الأكبر شرط لجواز دخول
[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 15 ح 2.
[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 16 ح 1.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 285