responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 285

أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام، و لما روى أبو مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن خطبة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قبل الصلاة أو بعد؟ قال: قبل الصلاة ثمَّ يصلي» [1].

مسئلة: يجب أن يخطب قائما إلا مع العذر

و به قال الشافعي: و لم يوجبه أبو حنيفة.

لنا- ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) خطب قائما فيجب متابعته بما عرف و يؤيد ذلك رواية معاوية بن وهب قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أول من خطب و هو جالس معاوية استأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه، ثمَّ قال (عليه السلام): الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين» [2].

مسئلة: و هل الجلسة بين الخطبتين واجبة؟ فيه تردد

، وجه الوجوب فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أئمة الجمع بعده، و لما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) من طرق إحديهما- رواية معاوية بن وهب التي سلفت عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يخطب و هو قائم ثمَّ يجلس جلسة لا يتكلم فيها».

و وجه الاستحباب انه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب و لان فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة و ليس فيه معنى التعبّد، و لأنا لا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه فلا يجب المتابعة و تحقيقه في أصول الفقه.

مسئلة: و ليس من شرطها الطهارة

و به قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم، و قال الشيخ (ره) في المبسوط و الخلاف: من شرط الخطبة الطهارة، و به قال الشافعي في الجديد: و لا ريب ان الطهارة من الحدث الأكبر شرط لجواز دخول


[1] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 15 ح 2.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 16 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست