اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 263
و عن أبي بصير قلت له: «أسمع العطسة فأحمد اللّه و أصلي على النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أنا في الصلاة؟ قال: نعم و لو كان بينك و بين صاحبك البحر» [1] و هل يجوز تسميته بالدعاء له إذا كان مؤمنا؟ عندي فيه تردد، و الجواز أشبه بالمذهب.
مسئلة: إذا قال: سلام عليكم رد مثل قوله سلام عليكم
و لا يقول: و عليكم السلام لأنه كلام ليس من القرآن و هو مذهب الأصحاب قاله الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و هو حسن.
و قال الحسن البصري: يرد مثل قوله و لم يعتبر ما قلناه، و منعه أبو حنيفة نطقا و اشارة لرواية ابن مسعود قال: «خرجت إلى الحبشة و بعضنا يسلّم على بعض ثمَّ حدث فسلمت على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فلم يرد و قال: ان مما أحدث اللّه أن لا يتكلم في الصلاة» [2] و قال الشافعي: يرد اشارة بيده أو رأسه لما روي عن بلال «انه كان يشير بيده» [3].
و يدل على ما قلناه: رواية عثمان بن عيسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة؟ قال: يرد بقوله سلام عليكم و لا يقول: عليكم السلام فان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي (صلى اللّه عليه و آله) هكذا» [4] و عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) «ان عمارا سلّم على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فرد عليه ذكره البزنطي في جامعه» [5].
و ما رواه محمد بن مسلم قال: «دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) و هو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك، قلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما