اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 259
و ليقتلها و الا فلا» [1] يعني إذا لم يخف و في رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «في رجل يصلي و يرى الصبي يحثو الى النار أو الشاة تدخل البيت تفسد الشيء قال: فلينصرف و ليحرز ما يتخوف و يبني على صلاته ما لم يتكلم» [2].
مسئلة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: الأكل و الشرب يفسدان الصلاة،
و روي جواز شرب الماء [3] في النافلة و ما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان لا يفسد لو ازدرده، و به قال الشافعي و أبو حنيفة، و احتجا بقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «كفّوا أيديكم في الصلاة» و ليس بواضح في الدلالة لأن الأكل قد يمكن بدون اليد و لو قال اللفظ يستعمل في الأكل قلنا مجازا و استعارة فاذا الشيخ يطالب بالدلالة على أن مطلق الأكل و الشرب يبطلها نعم و لو تطاول فعله أمكن القول بالبطلان نظرا الى كونه فعلا كثيرا لا الى كونه أكلا و شربا.
و ربما قالوا: انه اشتغال عن العبادة بما ينافيها و هو باطل بالافعال اليسيرة فانا نتكلم على تقدير الأكل اليسير و يقولون شرط الصوم في الصلاة شرط و ما أبطل الصوم أبطل الصلاة و هو تحكّم محض.
مسئلة: قال في المبسوط و الخلاف: لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة
لأن الأصل الإباحة و انما منعناه في الفريضة بالإجماع، و قال الشافعي: لا يجوز في نافلة و لا فريضة ثمَّ استدل برواية سعيد الأعرج «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): اني أريد الصوم و أكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب، و أكره أن أصبح و أنا عطشان، و أمامي قلّة و بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة، قال: تسعى إليها و تشرب