و قوله (ره) منعناه في الفريضة بالإجماع لا نعلم أي إجماع أشار اليه و الرواية المذكورة غير دالة على دعواه لأنه ادعى الجواز في النافلة مطلقا و الرواية تدل على الوتر خاصة بالقيود التي تضمنها الحديث و هي إرادة الصوم و خوف العطش و كونه في دعاء الوتر و لا يلزم من جواز الشرب على هذا التقدير جوازه في النافلة مطلقا، أما التمسك في الجواز بالأصل فتمسك صحيح لكن يستحب على الفريضة و النافلة حتى يثبت الإجماع الذي ذكره.
مسئلة: و في الصلاة و الشعر معقوص و هو جمعه في وسط الرأس و شده قولان
قال في النهاية و المبسوط و الخلاف: بالتحريم و الإعادة لو صلّى كذلك، و قال المفيد و أبو الصلاح و كثير منا: بالكراهية، و به قال أبو حنيفة و هو الوجه.
لنا- ان الأصل الجواز و هو سليم عن المعارض، أما الكراهية فلما رواه أبو رافع قال: «مر بي رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و أنا أصلي و قد عقصت شعري فأطلقه» [2] و لو كان محرما لنهاه على التحريم لأنه موضع الحاجة.
و احتج الشيخ بما رواه مصادف، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل صلّى فريضة و هو معقوص الشعر قال يعيد صلاته» [3] و جوابه تضعيف الرواية لأن مضمونها مما لو كان لازما لما خفي فانفراد مصادف بنقلها يمنع بظاهرها فتحمل على الكراهية لأن المكروه قد لا تتوفر الدواعي إلى نقله فأمكن أن ينفرد به الواحد.
مسئلة: يكره الالتفات بوجهه يمينا و شمالا و لو التفت بكله أبطل صلاته،
و قال بعض الحنفية: بالتحريم مستدلا برواية عبد اللّه بن سلام، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: