responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 257

على الأخرى» [1].

و الوجه عندي الكراهية أما التحريم فيشكل لأن الأمر بالصلاة لا يتضمن حال الكفين فلا يتعلق بها تحريم لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث عن أهل البيت (عليهم السلام) من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين.

و احتجاج علم الهدى بالإجماع غير معلوم لنا خصوصا و قد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك و لا نعلم من رواه من الموافق كما لا يعلم انه لا موافق له، و قوله و هو فعل كثير في غاية الضعف لان وضع اليدين على الركبتين ليس بواجب و لم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء.

و أما احتجاج الطوسي (ره) بأن أفعال الصلاة متلقّاة قلنا: حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين لم يثبت تحريم وضعهما فصار للمكلف وضعها كيف شاء و عدم تشريعه لا يدل على تحريمه لعدم دلالة التحريم.

و قوله الاحتياط يقتضي طرح ذلك قلنا متى؟ إذا لم يوجد ما يدل على الجواز أم إذا وجد؟ لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع أو نقول متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المانع أم إذا لم يعلم؟ و مستند المانع هنا معلوم الضعف، و قوله عندنا تكون الصلاة باطلة قلنا: لا عبرة بقول من يبطل الا مع وجود ما يقتضي البطلان، و أما الاقتراح فلا عبرة به.

و أما الرواية فظاهرها الكراهية لما تضمنه من قوله انه تشبّه بالمجوس، و أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله) بمخالفتهم ليس على الوجوب لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية و انه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره فاذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهية أولى، و يؤكد ما ذكرناه ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم يأمر به الأعرابي، و كذا رواية أبي حميد حكاية صلاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله).


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 30 (مع تفاوت في العبارة).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست