اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 251
يأتي أحدكم و هو في الصلاة فيقول: أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [1].
و من طريق أهل البيت ما رواه أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، و البول، و الريح، و الصوت» [2] و ما رواه عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يكون في صلاته و يخرج منه حب القرع قال: ان كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و ان كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة» [3].
و لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة و مع زوال الشرط يزول المشروط، و حجة أبي حنيفة ضعيفة لأنا لا نسلم كون الرعاف و القيء و المذي ناقضا للطهارة، و يحمل قوله و ليتوضأ على غسل ما أصاب الثوب من ذلك مأخوذ من الوضاءة و هو لتحسين، كما يقال: وضاء وجهه أي: غسله لأنها حقيقة لم تهجر و لو هجرت أمكن المصير إليها لوجود الدلالة.
و ما حكاه الشيخ و علم الهدى هو إشارة الى ما رواه فضل بن يسار قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): «أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال: انصرف ثمَّ توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا، و ان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت:
و ان قلّب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم و ان قلّب وجهه عن القبلة» [4].
قال علم الهدى في المصباح: لو لم يكن الأذى و الغمز ناقضا للطهارة لم