responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251

يأتي أحدكم و هو في الصلاة فيقول: أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [1].

و من طريق أهل البيت ما رواه أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، و البول، و الريح، و الصوت» [2] و ما رواه عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يكون في صلاته و يخرج منه حب القرع قال: ان كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و ان كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة» [3].

و لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة و مع زوال الشرط يزول المشروط، و حجة أبي حنيفة ضعيفة لأنا لا نسلم كون الرعاف و القيء و المذي ناقضا للطهارة، و يحمل قوله و ليتوضأ على غسل ما أصاب الثوب من ذلك مأخوذ من الوضاءة و هو لتحسين، كما يقال: وضاء وجهه أي: غسله لأنها حقيقة لم تهجر و لو هجرت أمكن المصير إليها لوجود الدلالة.

و ما حكاه الشيخ و علم الهدى هو إشارة الى ما رواه فضل بن يسار قال:

قلت لأبي جعفر (عليه السلام): «أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال: انصرف ثمَّ توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا، و ان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت:

و ان قلّب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم و ان قلّب وجهه عن القبلة» [4].

قال علم الهدى في المصباح: لو لم يكن الأذى و الغمز ناقضا للطهارة لم


[1] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 330 (مع تفاوت).

[2] الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 1 ح 2.

[3] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 5 ح 5.

[4] الوسائل ج 4 أبواب قواطع الصلاة باب 1 ح 9.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست